responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التفسير الوسيط المؤلف : الزحيلي، وهبة    الجزء : 1  صفحة : 116
وعادة اليوم لمعرفة الحظ من الاستقسام بورق الشّدّة، والودع والفنجان والمسبحة والمصحف، كل ذلك منكر شرعا، لا يعرفه الشرع ولا القرآن ولا يقره العقل وقد حلّ محلّ ذلك في الإسلام: الاستخارة.
الولاية على مال اليتيم
راعى التشريع الإسلامي ظروف الأيتام وضعفهم، وانعدام خبرتهم بسبب صغرهم في إدارة وتنمية وحفظ أموالهم، فشرع أحكاما خاصة بهم، منها أنه جعل الولاية على أموالهم لأقاربهم الكبار الراشدين كالأب والجد، حفاظا على ثرواتهم، ورفع الشرع الحرج عن الأولياء في مخالطة الأيتام.
كان العرب يخلطون أموالهم بأموال اليتامى، قال سعيد بن جبير لما نزلت آية:
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً (10) [النساء: 4/ 10] . عزل الأولياء أموالهم، أي تحاشى الصحابة عن اختلاط أموالهم بأموال اليتامى، وجعلوها وحدها قائمة بذاتها، وكان في ذلك ضرر لمال اليتيم في بعض الأحوال، فنزلت آية:
[سورة البقرة (2) : آية 220]
فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (220)
«1» [البقرة: 2/ 220] .
لما سأل الصحابة رسول الله صلّى الله عليه وسلم: أيخالطون اليتامى أم يجنبّون أموالهم؟ فقال لهم: إن كان في التجنيب إصلاح لأموال اليتامى فذلك خير، وإن كان في مخالطتهم إصلاح لهم ومنفعة، فذلك خير لأنهم إخوانكم في الدين والنسب، فعليكم أن

(1) لكلفكم ما يشق عليكم.
اسم الکتاب : التفسير الوسيط المؤلف : الزحيلي، وهبة    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست